سليمان بن الأشعث السجستاني

146

سنن أبي داود

ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيبا ، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فرده عليه ، فقال الرجل : يا رسول الله قد استغل غلامي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان ) قال أبو داود : هذا إسناد ليس بذاك . ( 38 ) باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم 3511 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، عن أبي عميس ، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث ، عن أبيه ، عن جده ، قال : اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم ، فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف ، فقال عبد الله : فاختر رجلا يكون بيني وبينك ، قال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك ، قال : عبد الله : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة ، أو يتتاركان ) . 3512 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا هشيم ، أخبرنا ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا ، فذكر معناه ، والكلام يزيد وينقص . ( 39 ) باب في الشفعة 3513 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه ) . 3514 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن

--> 3513 - الشفعة : حق الأفضلية للشريك في الشراء ان أراد وشريكه بيع نصيبه . ربعة : أرض سكن أو منزل وإنما اشتق من الأرباع أي الإقامة زمن الربيع ثم أطلق على مكان الإقامة مطلقا . الحائط : البستان . 3514 - إذا وقعت الحدود أي وضعت بين الأملاك المشتركة وعرف كل واحد أرضه . وصرفت الطرق : أي صار لكل ربعة أو أرض أو دار طريق مستقل عن الاخر فقد زال إمكان حصول الضرر على الاخر وصار كل واحد منهما حر فيما يمتلك وله أن يبيعه لمن يشاء .